إدارة الإفتاء

فصـــــل في صيد المُحْرِم


فصـــــل في صيد المُحْرِم
 
  • فصـــــل في صيد المُحْرِم
1) ما يجب على المحرم بقتل صيد البر :
إذا قتل المحرم صيد البر فعليه جزاؤه؛ لقول الله تعالى : ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ [المائدة:95].
2) ما يخرجه المحرم في جزاء الصيد :
ينقسم الجزاء في صيد المحرم إلى قسمين :
القسم الأول : صيدٌ له مِثلٌ من النَّعَم .
وهو ما له مثل ونظير من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة أو القيمة، فيجب على المحرم إخراج مثله ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾. وهذا القسم على نوعين :
أ – ما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم : فيجب إخراج مثل ما قضوا به ؛ لأن المسلم مأمور بالاقتداء بهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (فَعَلَيكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ) [رواه أحمد الترمذي وابن ماجه].
- ففي صَيد النَّعَامَة : بَدَنَة ؛ لأنها تشبه البعير في الخلقة ، وقد حكم بذلك عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية [رواه الشافعي في الأم، وابن أبي شيبة وعبدالرزاق في مصنفيهما، بإسناد ضعيف] .
- وفي حِمَارِ الوَحْش : بَقَرَة ، قضى بذلك عمر وابن مسعود [رواه عبدالرزاق].
- وفي بَقَرِ الوَحْش : بَقَرَة ، قضى بذلك ابن مسعود . [رواه عبدالرزاق في المصنف، والبيهقي] .
- وفي الضَّبُع : كَبْشٌ . وقضى به عمر وعلي وابن عباس [رواه مالك والشافعي وعبدالرزاق]. وقد ثبت تحديد جزاء صيد الضَّبُع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال : (جَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم في الضَّبُعِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ كَبْشاً ، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ) [رواه أبو داود وابن ماجه].
- وفي الغزال : شاة أو عنز. قضى به عمر وعبدالرحمن بن عوف [رواه مالك وعبدالرزاق] ، وابن عباس [رواه البيهقي في الصغرى].
- وفي الضَّبِّ والوَبْر : جَدْيٌ له نصف سنة . قضى به عمر وأَرْبَد في الضَّبِّ [رواه الشافعي في الأم، وعبدالرزاق في مصنفه] . وأما الوبر فبالقياس على الضب .
والوَبْر دويبة كحلاء أصغر من السِّنَّور ولا ذنب له .
- وفي اليربوع : جَفْرَة لها أربعة أشهر . قضى به عمر وابن مسعود وجابر [رواه الشافعي في المسند، وعبدالرزاق في المصنف].
- وفي الأرنب : عَنَاق . قضى به عمر [رواه عبدالرزاق] . وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (وَفي الأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفي اليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ) [رواه الدارقطني، بإسناد ضعيف].
والعَناق : الأنثى من ولد المعز ، وهي التي لها دون سنة .
والجَفْرَة : الأثنى من ولد المعز ، وهي التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها.
- وفي الحَـمَام : شاة . حكم به عمر وعثمان وابن عباس وعلي [رواه عبدالرزاق].
والمقصود بالحَمام : كل ما عَبَّ الماء ؛ أي وضع منقاره في الماء فيَكْرَعُ كما تَكْرَعُ الشاة ، ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير .
ويدخل في الحمام القَطَا والوَرَشين والفَواخِت والقُمْرِي ، ففيها شاة . لأن العرب تسميها حماماً . وهو مروي عن ابن عباس [رواه عبدالرزاق]
القَطَا : طائر مشهور، سميت بصوتها حيث تقول : قطا قطا .
والوَرَشِين ؛ ويقال : الوَرَاشين ووِرْشان: جمع وَرَشَان بالتحريك ، طائر يشبه الحمام ، أكبر منه قليلاً ، لحمه أخف من الحمام ، كنيته أبو الأخضر ، ويسمى أيضاً : ساق َحُرٍّ .
والفَوَاخِت : جمع فاخِتَة ، نوع من الحمام المُطوَّق إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل.
ب- ما لم يقض به الصحابة : فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ؛ لقوله تعالى :
﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾
القسم الثاني : ما لا مثل له من النَّعم .
فكل ما لا مثل له من النَّعَم كالطيور التي دون الحمام أو أكبر منه؛ كالأوز والحُبارى والحَجَل والكُرْكي، فتجب فيه قيمته في موضعة الذي أتلفه فيه ، لما روى النجاد عن ابن عباس قال : (مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ دُونَ الحَمَامِ فَفِيهِ الدِّيَةُ) [ذكره ابن مفلح في الفروع] أي القيمة.
3) ما يفعله المحرم في جزاء الصيد :
إذا كان الصيد الذي قتله مما له مثل ونظير ، فإن القاتل يخير بين إخراج المثل من النعم وبين إخراج قيمة النظير والمثل. فإن اختار إخراج المثل فيذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم ؛ لأن الله تعالى سماه هدياً ، والهدي يجب ذبحه ، قال تعالى : ﴿ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ ﴾ ، وذبحه يكون في الحرم .
وإن اختار القيمة ؛ فإنه يشتري بقيمته طعاماً فيطعمه المساكين ، لكل مسكين مُدٌّ من البُرِّ أو نصف صاع من غيره ، أو يصوم مقابل كل مُدٍّ يوماً ؛ لقول الله تعالى : ﴿ هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ﴾.
أما إذا لم يكن للصيد مثل أو نظير ؛ فيُخيَّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاماً فيطعمه مساكين الحرم ، أو يصوم مقابل كل مُدٍّ يوماً .
 
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء